عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
152
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال في العتبية ( 1 ) : وكذلك إن قال اثنان هو عمد . وقال الآخران لا علم لنا . حلف مدعو العمد ولهم نصف الدية في ماله . قال ونكولهم عن الأيمان قبل وجوب الدم كعفوهم ( 2 ) عنه لو وجب ؛ فلمن بقي حظه من الدية . قال أشهب من رواية سحنون في الكتابين : وإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمداً ولا خطأ . أو شهد بذلك شاهد ولم يقل عمداً ولا خطأ ، وللميت بنات وعصبة ، فقال البنات عمداً وقال العصبة خطأ [ فلا سبيل إلي الدم ولكن يقسم البنات والعصبة ] ( 3 ) فيكون للعصبة ثلث الدية علي العاقلة ، وللبنات ثلثاها في مال الجاني . قيل فهن يقلن إنما لنا دم ، قال لما لم يكن لهن سبيل إلي الدم كان كدم عفي عن بعضه . ومن العتبية ( 4 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن قال قتلني فلان خطأ وقال القاتل قتلته عمداً . فالورثة إن شاءوا قتلوه بإقراره . وإن كانت حيلة ( 5 ) ، أقسموا علي ذلك وقتلوه . قال أبو بكر قال [ يحي ] ( 6 ) علي العمد ويقتلوا ؛ لأنه يدرا عن نفسه ( 7 ) ما وجب عليه ويقر علي العاقلة بما لا يلزمهم . وقال ابن كنانة فيمن ادعي أن رجلاً سقاه سماً وأشهد رجلاً علي قوله وقال إن مت فمنه أموت . قال : لا يقسم في مثل هذا إلا في الضرب المشهود عليه ، أو بآثار بينة من أثر الجراح أو الضرب . وبعد هذا باب في القسامة في قتل الخطأ .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 45 . ( 2 ) في الأصل : كتفرقهم . وما أثبتناه من ص وع ( 3 ) ساقط من ع ، ثابت في الأًصل وص ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 521 وفي الأصل : ومن المجموعة . ( 5 ) كذا في الأًصل وفي ص : حياته وفي ع : حياة والكل غامض . ( 6 ) ساقط من الأصل . ( 7 ) كذا في الأصل وهو الصواب . وفي ص وع : لا يدرأ .